مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

موقع قانوني متخصص

أهلاً وسهلاً بكم في مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

عجز القوانين العقوبات العربية

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1عجز القوانين  العقوبات العربية Empty عجز القوانين العقوبات العربية الثلاثاء مارس 03, 2009 5:39 am

نائل كنج القانون



من الملاحظ ان القوانين العقوبات العربية يوجد بها نقص كبير مقارنة بالقوانين الأوروبية من حيث
1- بعض القوانين لا تبدأ تعريف المصطلحات مثل مشروع القانون الفلسطينى
2-عدم النص على مبدأ لا عقوبة و لا جريمة دون نص قانون يحدد عناصر الفعل الأجرامى مسبقا
3- عدم النص على المبادى التى تتفرع عن مبدأ لا عقوبة و لا جريمة دون نص قانون و هى
-مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية لم يوضح بالشكل الذى يفهم و عدم النص على جمعيع حالات القانون الأصلح للمتهم وهى 8نصوص كما هى فى القوانين الأوروبية و عدم النص على مبدأ نصوص جزائية صريحة وعدم النص على المعانى التقومية و عدم النص على مبدأ العدالة العالمية و مبدأ شخصية النصوص الجزائية و عدم النص على المشرك المباشر و المشترك البسيط و الفاعل الغير المباشر و المورط فى الأجرام و الأتفاق الجنائى فى موضوع الأشتراك فى الجريمة و عدم النص على تعدد العقوبات وحدم توضيح منظومات تعدد العقوبات وهى 1-منظومة جب العقوبات 2- منظومة التشديد القانونى 3- نظومة اتحاد العقوبة مه اجسم جريمة
انتظروا فى مشروع قانون العقوبات الفلسطينى الجديد قريبا جدا و ستجدون كل هذه المواضيع فى القانون الجديد

2عجز القوانين  العقوبات العربية Empty رد: عجز القوانين العقوبات العربية الجمعة مارس 06, 2009 4:30 pm

Admin

Admin
Admin

بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً أستاذ نائل على مشاركاتك ونتمى منك دوام التواصل.
ولكن أود أن أنه بأنه على الرغم من كون التشريعات العقابية العربية لاتزال قاصرة مقارنة بالتشريعات الغربية ، إلا أن أوجه القصور ليست في عدم ايراد تعريف لبعض المصطلحات ، لأن أسلوب وضع تعريف لكل مصطلح يعده الكثير من الفقه اسلوباً منتقداً لأنه يقيد القاضي الجنائي ، ويحدد من قدرة التشريع على استيعاب التطورات ، كما أنه قد لايكون التعريف جامعاً أو مانعاً .
وحول مبدأ الشرعية ، فإن أغلب التشريعات الجنائية العربية قد نصت عليه ، لا بل أن هذا المبدأ أصبح دستورياً حيث تم إدراجه في دساتير العديد من البلدان العربية.
وبتقدير فإن القصور الأساسي الذي نعاني منه ليس في التشريعات ذاتها ، وإنما في تطبيق تلك التشريعات على نحو صحيح .

https://braa.forumegypt.net

3عجز القوانين  العقوبات العربية Empty رد على الداخلة السابقة الثلاثاء مارس 24, 2009 7:43 am

نائل كنج القانون



شكرا على المداخلة يا استاذى ولكن فى الحقيقة ما تحدثت عنه بأنك لا تريد ان تقيد سلطة القاضى و لكن يا استاذى ما المانع من ان تكون السلطة التقديرية للقاضى محدودة بوضع نصوص قانونية واضحة و لا نترك المجال للقلضى ان يفسر الشى على مزاجه و بالنسبة لمبدا شرعية الجرائم و العقوبات الواضح هنا يا عزيزى ان صياغة المبدا خاطئة و الصياغة الصحيحة هى لا عقوبة و لا جريمة دون نص قانونى يسرى قبل تنفيذ الفعل
عزيزى اريدك ان تدقق قليلا فى عبارة يسرى قبل تنفيذ الفعل و تسأل نفسك لماذا اسبقت العقوبة قبل الجريمة فى صياغة المبدأ اذا كنت محامى بالفعل اريدك ان تجيب على هذه الأسئلة و سترى يا عزيزى فى المشروع الجديد أشياء لا توجد فى كل القوانين العربية لا اريدك ان تستهزا بهذا الأمر قريبا سوف أنزل المشروع على هذا الموقع و اذا اردت المزيد تواصل عبر الأميل التالى
nasir1989@hotmail.com

4عجز القوانين  العقوبات العربية Empty رد: عجز القوانين العقوبات العربية الأربعاء مارس 25, 2009 4:37 pm

Admin

Admin
Admin

يا سيد نائل أنا لم استهزيء بالموضوع وكلامي كان واضحاً ،وأتمنى أن تكون أكثر لياقةً في الرد مرة أخرى ، وأن تفهم ما أقول قبل أن تكتب ردك.
وبصدد مبدأ الشرعية فهذا المبدأ مقرر في أغلب التشريعات العربية وحتى الدساتير
وصياغته ليس كما ذكرتها أنت وتساءلت بشأنها وإنما صياغته كالآتي
"لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص " وهذا ما نص عليه قانون العقوبات العراقي ، ومثله العديد من القوانين
والواضح من صياغة النص أن التجريم يسبق العقاب
وهذا المبدأ مقرر في الشريعة الإسلامية أيضاً
كما في قوله تعالى " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً"
فالواجب تحديد ماهو مجرم أولاً لأن الأصل بالأشياء الاباحة ومن ثم يأتي دور العقاب لمن يخرق القاعدة القانونية التي جرمت السلوك .

أما بصدد تقييد سلطة القاضي ، فإن التعاريف التي يوردها المشرع قد لاتواكب التطورات التي تشهدها المجتمعات ،في حين أن وضع القواعد العامة وعدم الاسهاب في التعاريف ، يجعل القوانين اكثر مرونة مما يجعلها تستوعب التطور المستمر .

https://braa.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى