مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

موقع قانوني متخصص

أهلاً وسهلاً بكم في مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

واجتهد بها سيدنا عمر رضي الله عنه

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1واجتهد بها سيدنا عمر رضي الله عنه Empty واجتهد بها سيدنا عمر رضي الله عنه الأحد فبراير 21, 2010 9:39 am

وميض سعيد البور



بسم الله الرحمن الرحيم
و اجتهد بها سيدنا عمر " رضي الله عنه "
دراسة قانونية
م / العول و المنبرية
إن المسالة الارثية هي إما أن تكون عادلة أو عائلة .
العادلة هي أن تتساوى الأسهم مع أصحاب الفروض أي لا يبقى شيئا في التركة زائدا .
على سبيل المثال لاالحصر ،كأن تموت امرأة و تترك ورثة بعدها زوج و بنت فان نصيب الزوج يكون النصف و نصيب البنت يكون أيضا النصف فإذا كانت التركة التي تركتها مثلا مئة و عشرون دينار فإن نصيب الزوج ستون دينار و نصيب البنت مثله فهنا المسالة عادلة .
و لكن إذا ماتت امرأة و تركت زوج و شقيقة و أخت لأم .
فان للزوج النصف و للشقيقة مثله و لأخت لأم السدس فإن أصل المسالة هنا هو ( ستة أسهم ) فتكون حصة الزوج ثلاثة أسهم والشقيقة ثلاثة أسهم و أخت لإم سهم واحد فالمجموع هو سبعة أسهم ،علما إن أصل المسالة هو ستة أسهم كما تمت الإشارة إليه سابقا فهنا المسالة عائلة .
فما العول و من أين أتى ؟
العول لغة: له عدة معان ، أولا : الميل إلى الجور و ثانيا : الغلبة فلان عيل صبره أي غلبه .
و قانونا : هي زيادة في عدد السهام من أصل المسالة و نقصان في مقادير الأنصبة إذ ضاق أصلها عن الفرض .
و إن أصول المسائل هي ( 7 ،2 ، 3 ،4 ،6 ، 8 ،12 ، 24 ) و إن الأصول التي تعول هي ( 6 ، 12 ، 24 ) فقط فإذا كان أصلها ( 6 ) فإنها تعول إلى ( 7 ) كما هو مشار إليه في المثال أعلاه .
فما الحل في حالة حصول العول ؟
إن الحل هو إهمال أصل المسالة و إعتبار العول أصلها الجديد فتنسب سهام الورثة إليه و تقسم التركة عليه لكي يمكن إدخال الشخص في كل وارث بنسبة نصيبه .
من أين أتاناهذا الحل و من أين أتى العول ؟
كان دوما مجتهدا ، مثابرا نقيا ، قاضيا ورعا ، الحمد لله الذي استجاب لدعاء حبيبنا المصطفى " صلى الله عليه و سلم " حينما قال " اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين " فهدى البارئ عز و جل امتنا الإسلامية بسيدنا أمير المؤمنين الفاروق العادل عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " فهو من عرف العول و أتى به و وضع الحل له فإن أول مسالة عالت في الإسلام في عهده و كانت بين زوج و أختين فلما رفعت إليه قال سيدنا عمر " إن بدءت بالزوج أو بالأختين لم يبق شيئا للأخر فقضي بالعول ، و قد روي عن ابن عباس "رضي الله عنه " ا ن أول من عال الفرائض هو سيدنا عمر بن الخطاب " رضي الله عنه و أرضاه" .
و العول يسمى عند البعض من الفقهاء بالشريحية ،نسبة لقضاء سيدنا القاضي ( شريح) "رضي الله عنه " بأن أعطى بزوج ( 3 ، 0 ) فأخذ الزوج يطوف البلاد و يسال الناس عن امرأة تركت زوجا و لم تترك ولدا ،.
فيقولون: له النصف ،.
فيقول: لم يعطن شريح لا نصفا و لا ثلثا،.
فطلبه شريح و عزره،.
و قال له: أسئت القول ، و كتمت العول و قد سبقني بهذا الحكم أمام عادل ذو ورع ،. (يريد به سيدنا عمر بن الخطاب )" رضي الله عنه " .
ما المنبرية ؟
هي إن سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " كرم الله وجهه " أجاب على سؤال أو مسألة حينما سؤل فيها و هوواقفا على منبر مسجد الكوفة يخطب بالأمة ،.
قال له سائل متعنتا : أليس للزوجة الثمن،.
قال :صار ثمنها تسعا ،.
و مضى بخطبته فتعجب الحاضرين من فطنته البالغة،.
إذ إن للزوجة لها الثمن أي ثلاثة من أربع و عشرون فصار لها التسع أي ثلاثة من سبع و عشرون و هو العول،.
الذي بينه سيدنا على " رضي الله عنه لهم إنه من فطنته و من اجتهاد سيدنا الفاروق " رضي الله عنه و أرضاه "وقضاءه فهو أول من قضي به .
و هذا ما سار عليه قضاءنا العراقي المحترم و ما هو معم ول به في محاكمنا .
شكرا ألف مرة للبارئ عز و جل الذي أهدنا سيدنا عمر " رضي الله عنه "
الناقد القانوني
وميض حامد الزبيدي
21 / 2 / 2010

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى