بسم الله الرحمن الرحيم
و اجتهد بها سيدنا عمر " رضي الله عنه "
دراسة قانونية
م / العول و المنبرية
إن المسالة الارثية هي إما أن تكون عادلة أو عائلة .
العادلة هي أن تتساوى الأسهم مع أصحاب الفروض أي لا يبقى شيئا في التركة زائدا .
على سبيل المثال لاالحصر ،كأن تموت امرأة و تترك ورثة بعدها زوج و بنت فان نصيب الزوج يكون النصف و نصيب البنت يكون أيضا النصف فإذا كانت التركة التي تركتها مثلا مئة و عشرون دينار فإن نصيب الزوج ستون دينار و نصيب البنت مثله فهنا المسالة عادلة .
و لكن إذا ماتت امرأة و تركت زوج و شقيقة و أخت لأم .
فان للزوج النصف و للشقيقة مثله و لأخت لأم السدس فإن أصل المسالة هنا هو ( ستة أسهم ) فتكون حصة الزوج ثلاثة أسهم والشقيقة ثلاثة أسهم و أخت لإم سهم واحد فالمجموع هو سبعة أسهم ،علما إن أصل المسالة هو ستة أسهم كما تمت الإشارة إليه سابقا فهنا المسالة عائلة .
فما العول و من أين أتى ؟
العول لغة: له عدة معان ، أولا : الميل إلى الجور و ثانيا : الغلبة فلان عيل صبره أي غلبه .
و قانونا : هي زيادة في عدد السهام من أصل المسالة و نقصان في مقادير الأنصبة إذ ضاق أصلها عن الفرض .
و إن أصول المسائل هي ( 7 ،2 ، 3 ،4 ،6 ، 8 ،12 ، 24 ) و إن الأصول التي تعول هي ( 6 ، 12 ، 24 ) فقط فإذا كان أصلها ( 6 ) فإنها تعول إلى ( 7 ) كما هو مشار إليه في المثال أعلاه .
فما الحل في حالة حصول العول ؟
إن الحل هو إهمال أصل المسالة و إعتبار العول أصلها الجديد فتنسب سهام الورثة إليه و تقسم التركة عليه لكي يمكن إدخال الشخص في كل وارث بنسبة نصيبه .
من أين أتاناهذا الحل و من أين أتى العول ؟
كان دوما مجتهدا ، مثابرا نقيا ، قاضيا ورعا ، الحمد لله الذي استجاب لدعاء حبيبنا المصطفى " صلى الله عليه و سلم " حينما قال " اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين " فهدى البارئ عز و جل امتنا الإسلامية بسيدنا أمير المؤمنين الفاروق العادل عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " فهو من عرف العول و أتى به و وضع الحل له فإن أول مسالة عالت في الإسلام في عهده و كانت بين زوج و أختين فلما رفعت إليه قال سيدنا عمر " إن بدءت بالزوج أو بالأختين لم يبق شيئا للأخر فقضي بالعول ، و قد روي عن ابن عباس "رضي الله عنه " ا ن أول من عال الفرائض هو سيدنا عمر بن الخطاب " رضي الله عنه و أرضاه" .
و العول يسمى عند البعض من الفقهاء بالشريحية ،نسبة لقضاء سيدنا القاضي ( شريح) "رضي الله عنه " بأن أعطى بزوج ( 3 ، 0 ) فأخذ الزوج يطوف البلاد و يسال الناس عن امرأة تركت زوجا و لم تترك ولدا ،.
فيقولون: له النصف ،.
فيقول: لم يعطن شريح لا نصفا و لا ثلثا،.
فطلبه شريح و عزره،.
و قال له: أسئت القول ، و كتمت العول و قد سبقني بهذا الحكم أمام عادل ذو ورع ،. (يريد به سيدنا عمر بن الخطاب )" رضي الله عنه " .
ما المنبرية ؟
هي إن سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " كرم الله وجهه " أجاب على سؤال أو مسألة حينما سؤل فيها و هوواقفا على منبر مسجد الكوفة يخطب بالأمة ،.
قال له سائل متعنتا : أليس للزوجة الثمن،.
قال :صار ثمنها تسعا ،.
و مضى بخطبته فتعجب الحاضرين من فطنته البالغة،.
إذ إن للزوجة لها الثمن أي ثلاثة من أربع و عشرون فصار لها التسع أي ثلاثة من سبع و عشرون و هو العول،.
الذي بينه سيدنا على " رضي الله عنه لهم إنه من فطنته و من اجتهاد سيدنا الفاروق " رضي الله عنه و أرضاه "وقضاءه فهو أول من قضي به .
و هذا ما سار عليه قضاءنا العراقي المحترم و ما هو معم ول به في محاكمنا .
شكرا ألف مرة للبارئ عز و جل الذي أهدنا سيدنا عمر " رضي الله عنه "
الناقد القانوني
وميض حامد الزبيدي
21 / 2 / 2010
و اجتهد بها سيدنا عمر " رضي الله عنه "
دراسة قانونية
م / العول و المنبرية
إن المسالة الارثية هي إما أن تكون عادلة أو عائلة .
العادلة هي أن تتساوى الأسهم مع أصحاب الفروض أي لا يبقى شيئا في التركة زائدا .
على سبيل المثال لاالحصر ،كأن تموت امرأة و تترك ورثة بعدها زوج و بنت فان نصيب الزوج يكون النصف و نصيب البنت يكون أيضا النصف فإذا كانت التركة التي تركتها مثلا مئة و عشرون دينار فإن نصيب الزوج ستون دينار و نصيب البنت مثله فهنا المسالة عادلة .
و لكن إذا ماتت امرأة و تركت زوج و شقيقة و أخت لأم .
فان للزوج النصف و للشقيقة مثله و لأخت لأم السدس فإن أصل المسالة هنا هو ( ستة أسهم ) فتكون حصة الزوج ثلاثة أسهم والشقيقة ثلاثة أسهم و أخت لإم سهم واحد فالمجموع هو سبعة أسهم ،علما إن أصل المسالة هو ستة أسهم كما تمت الإشارة إليه سابقا فهنا المسالة عائلة .
فما العول و من أين أتى ؟
العول لغة: له عدة معان ، أولا : الميل إلى الجور و ثانيا : الغلبة فلان عيل صبره أي غلبه .
و قانونا : هي زيادة في عدد السهام من أصل المسالة و نقصان في مقادير الأنصبة إذ ضاق أصلها عن الفرض .
و إن أصول المسائل هي ( 7 ،2 ، 3 ،4 ،6 ، 8 ،12 ، 24 ) و إن الأصول التي تعول هي ( 6 ، 12 ، 24 ) فقط فإذا كان أصلها ( 6 ) فإنها تعول إلى ( 7 ) كما هو مشار إليه في المثال أعلاه .
فما الحل في حالة حصول العول ؟
إن الحل هو إهمال أصل المسالة و إعتبار العول أصلها الجديد فتنسب سهام الورثة إليه و تقسم التركة عليه لكي يمكن إدخال الشخص في كل وارث بنسبة نصيبه .
من أين أتاناهذا الحل و من أين أتى العول ؟
كان دوما مجتهدا ، مثابرا نقيا ، قاضيا ورعا ، الحمد لله الذي استجاب لدعاء حبيبنا المصطفى " صلى الله عليه و سلم " حينما قال " اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين " فهدى البارئ عز و جل امتنا الإسلامية بسيدنا أمير المؤمنين الفاروق العادل عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " فهو من عرف العول و أتى به و وضع الحل له فإن أول مسالة عالت في الإسلام في عهده و كانت بين زوج و أختين فلما رفعت إليه قال سيدنا عمر " إن بدءت بالزوج أو بالأختين لم يبق شيئا للأخر فقضي بالعول ، و قد روي عن ابن عباس "رضي الله عنه " ا ن أول من عال الفرائض هو سيدنا عمر بن الخطاب " رضي الله عنه و أرضاه" .
و العول يسمى عند البعض من الفقهاء بالشريحية ،نسبة لقضاء سيدنا القاضي ( شريح) "رضي الله عنه " بأن أعطى بزوج ( 3 ، 0 ) فأخذ الزوج يطوف البلاد و يسال الناس عن امرأة تركت زوجا و لم تترك ولدا ،.
فيقولون: له النصف ،.
فيقول: لم يعطن شريح لا نصفا و لا ثلثا،.
فطلبه شريح و عزره،.
و قال له: أسئت القول ، و كتمت العول و قد سبقني بهذا الحكم أمام عادل ذو ورع ،. (يريد به سيدنا عمر بن الخطاب )" رضي الله عنه " .
ما المنبرية ؟
هي إن سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " كرم الله وجهه " أجاب على سؤال أو مسألة حينما سؤل فيها و هوواقفا على منبر مسجد الكوفة يخطب بالأمة ،.
قال له سائل متعنتا : أليس للزوجة الثمن،.
قال :صار ثمنها تسعا ،.
و مضى بخطبته فتعجب الحاضرين من فطنته البالغة،.
إذ إن للزوجة لها الثمن أي ثلاثة من أربع و عشرون فصار لها التسع أي ثلاثة من سبع و عشرون و هو العول،.
الذي بينه سيدنا على " رضي الله عنه لهم إنه من فطنته و من اجتهاد سيدنا الفاروق " رضي الله عنه و أرضاه "وقضاءه فهو أول من قضي به .
و هذا ما سار عليه قضاءنا العراقي المحترم و ما هو معم ول به في محاكمنا .
شكرا ألف مرة للبارئ عز و جل الذي أهدنا سيدنا عمر " رضي الله عنه "
الناقد القانوني
وميض حامد الزبيدي
21 / 2 / 2010