مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

موقع قانوني متخصص

أهلاً وسهلاً بكم في مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

جريمة حيازة أموال متحصلة من جناية أو جنحة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
Admin

الحيازة لغة حَازَ يَحُوزُ حُزْ حِيَازَةً [حوز]:- الشّيْءَ: ضَمَّهُ وَمَلَكهُ؛ هاجم الفارسَ وَحَازَ فرَسَهُ وسلاحَه / حَازَ المالَ / حاز العقار/. - إليه الشّيءَ: ضَمّه وملكَه؛ فالحيازة هي الضم، وقد يراد بها التمكن من الشيء، فاللص يحوز المال ولكنه لا يملكه، فالمقصود هنا هو الحصول على الشيء وبسط اليد عليه.

والحيازة اصطلاحاً في مفهومها القانوني: تعني وجود علاقة بين شخص طبيعي أو اعتباري(معنوي) وبين شيء محدد ، أي وجود سلطة فعلية تمكنه من استغلاله.

فحيازة الشيء عبارة عن وضع اليد على شيء معين ، مقرونا بنية التملك وتسمى بالفرنسية Possession .

وقدعرفت الحيازة أيضا بأنها ، انتفاع الانسان بشيء أو بحق على هذا الشيء ، انتفاعا فعليا ظاهرا فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه.

والحيازة بهذا المعنى تعتبر مظهرا خارجيا لأحد الحقوق العينية وتتكون من ركنين

الركن المادى :
هو الرابطة الفعلية الذي تربط الحائز بما يحوز وتعطيه عليه السيطرة التامة التي تخول له التصرف على الوجه الذي يريده .والتي تظهره مظهر مالك الشيء


الركن المعنوي
هو اعتقاد الحائز انه يحوز الشئ بوصفه مالكً له دون غيره ويطلق على هذه الحيازة بأنها الحيازة الحقيقية اوالقانونيه او النهائية.

وبالرجوع إلى قانون العقوبات العراقي نجد أنه يميز بين عدة حالات

فالحيازة تعد جناية ، إذا كانت الاموال متحصلة من جناية ، وأن تقترن الحيازة بعلم الحائز بأنها متحصلة من جريمة.

حيث نص الشطر الاول من المادة 460 على أنه : ((مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حاز أو اخفى أو استعمل اشياء متحصلة من جناية أو تصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك)).



في حين تعد الحيازة جنحة في حالتين

الأولى : إذا كانت الاموال متحصلة من جنحة ، وأن تقترن الحيازة بعلم الحائز بأنها متحصلة من هذه الجنحة.

فعلى الرغم من أن هذه الحيازة هي حيازة بعلم إلا أن المشرع عدها جنحة لأن الاموال متحصلة من جنحة حيث نص الشطر الثاني من الماة 460 من قانون العقوبات على أنه : ((ويعاقب بالحبس اذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الاشياء جنحة على ان لا تزيد العقوبة عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منها تلك الاشياء كل ذلك دون ان يكون الحائز أو المخفي أو المستعمل أو المتصرف قد ساهم بارتكاب الجريمة التي تحصلت منها الاشياء. )).

فالجريمة هنا جنحة معاقب عليها بالحبس مطلقاً والذي لا يزيد عن خمس سنوات ، على ان لا تزيد العقوبة عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منها تلك الاشياء.

الحالة الثانية : تعد الحيازة جنحة إذا كانت بدون علم ، سواء كانت الاموال متحصلة من جناية أو جنحة .

فبما أن الحائز كان لا يعلم بأن أمواله متحصلة من جريمة فبالتالي تعد الجريمة أقل جسامة ،سواء كانت الاموال متحصلة من جناية أو جنحة .

حيث نصت المادة 461 من قانون العقوبات على أنه : ((من حصل على شيء متحصل من جناية أو جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.)).

فالجريمة هنا جنحة أيضاً عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنة فهي جنحة أقل جسامة من الجنحة في الحالة الأولى .

https://braa.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى