مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

موقع قانوني متخصص

أهلاً وسهلاً بكم في مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الغراويين وميض حامد الزبيدي

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الغراويين وميض حامد الزبيدي Empty الغراويين وميض حامد الزبيدي الأحد فبراير 14, 2010 10:18 am

وميض سعيد البور



بسم الله الرحمن الرحيم
( و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث ، فان كان له إخوة فلامه السدس )
سورة النساء آية 11
دراسة قانونية
م / الغراويين
لقد أشار البارئ عز و جل في الآية القرآنية الكريمة أعلاه إلى ميراث الأم و حالاتها .
إذ تبادر إلى ذهني سؤال ما هو ميراث الأم في حالة موت ولدها و تركه زوجة و أبا إلى جانبها في الميراث أو إذا ماتت بنتها و تركت زوجا و أبا إلى جانبها في الميراث ؟
لم يتم الإشارة إلى ميراث إلام في السؤال الذي تبادر إلى ذهني أعلاه .
فما هو العمل و هي حالة كثيرة الوقوع في مجتمعاتنا العربية الإسلامية و ما هو الحل لتوريث الأم في هذه الحالة أي ما هو نصيبها ؟
انه فعلا أمر محير للقانونيين و غيرهم أي من العاميين الذين ليس لديهم معرفة في مجال القانون .
اجتهد مشكورا سعيه مصيبا في ما ذهب إليه و ما قضي به سيدنا أمير المؤمنين الفاروق العادل عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " حينما أشار في قضاءه إلى إن ميراث الأم في هذه الحالة هو ثلث ما تبقي من التركة أي إن نصيب الزوج من زوجته الميتة النصف و نصيب الأم من ابنتها المتوفية ثلث ما تبقي من التركة و الباقي للأب .
و قد سميت بالعمريتين نظرا لما قضي به سيدنا الفاروق " رضي الله عنه " و سميت بالغراويين و ذلك لكثرة المناقشات التي حدثت في هذا الشأن بين الصحابة رضي الله عنهم و الذين أيدوا سيدنا الفاروق فيما اجتهد به
و هذا ما سار عليه قضاءنا العراقي المحترم حيث اخذ باجتهاد سيدنا الفاروق و لا يزال العمل فيه سار عندنا في العراق و قد أصاب القضاء العراقي حينما سار على هذا النهج و إن السبب الذي جعل الأم تأخذ ثلث الباقي لا ثلث التركة هم إن الأبوين من أصول الميت لأنهما يتصلان به اتصالا مباشرا من دون وساطة و لا اعرف إن كان مشرعو الدول الإسلامية يسيرون على النهج المتقدم أعلاه من عدمه .
و الحــــــــــــمد لله
النــاقد القـــانوني
وميض حامد الزبيدي
14 / 2 / 2010

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى