بسم الله الرحمن الرحيم
( و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث ، فان كان له إخوة فلامه السدس )
سورة النساء آية 11
دراسة قانونية
م / الغراويين
لقد أشار البارئ عز و جل في الآية القرآنية الكريمة أعلاه إلى ميراث الأم و حالاتها .
إذ تبادر إلى ذهني سؤال ما هو ميراث الأم في حالة موت ولدها و تركه زوجة و أبا إلى جانبها في الميراث أو إذا ماتت بنتها و تركت زوجا و أبا إلى جانبها في الميراث ؟
لم يتم الإشارة إلى ميراث إلام في السؤال الذي تبادر إلى ذهني أعلاه .
فما هو العمل و هي حالة كثيرة الوقوع في مجتمعاتنا العربية الإسلامية و ما هو الحل لتوريث الأم في هذه الحالة أي ما هو نصيبها ؟
انه فعلا أمر محير للقانونيين و غيرهم أي من العاميين الذين ليس لديهم معرفة في مجال القانون .
اجتهد مشكورا سعيه مصيبا في ما ذهب إليه و ما قضي به سيدنا أمير المؤمنين الفاروق العادل عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " حينما أشار في قضاءه إلى إن ميراث الأم في هذه الحالة هو ثلث ما تبقي من التركة أي إن نصيب الزوج من زوجته الميتة النصف و نصيب الأم من ابنتها المتوفية ثلث ما تبقي من التركة و الباقي للأب .
و قد سميت بالعمريتين نظرا لما قضي به سيدنا الفاروق " رضي الله عنه " و سميت بالغراويين و ذلك لكثرة المناقشات التي حدثت في هذا الشأن بين الصحابة رضي الله عنهم و الذين أيدوا سيدنا الفاروق فيما اجتهد به
و هذا ما سار عليه قضاءنا العراقي المحترم حيث اخذ باجتهاد سيدنا الفاروق و لا يزال العمل فيه سار عندنا في العراق و قد أصاب القضاء العراقي حينما سار على هذا النهج و إن السبب الذي جعل الأم تأخذ ثلث الباقي لا ثلث التركة هم إن الأبوين من أصول الميت لأنهما يتصلان به اتصالا مباشرا من دون وساطة و لا اعرف إن كان مشرعو الدول الإسلامية يسيرون على النهج المتقدم أعلاه من عدمه .
و الحــــــــــــمد لله
النــاقد القـــانوني
وميض حامد الزبيدي
14 / 2 / 2010
( و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث ، فان كان له إخوة فلامه السدس )
سورة النساء آية 11
دراسة قانونية
م / الغراويين
لقد أشار البارئ عز و جل في الآية القرآنية الكريمة أعلاه إلى ميراث الأم و حالاتها .
إذ تبادر إلى ذهني سؤال ما هو ميراث الأم في حالة موت ولدها و تركه زوجة و أبا إلى جانبها في الميراث أو إذا ماتت بنتها و تركت زوجا و أبا إلى جانبها في الميراث ؟
لم يتم الإشارة إلى ميراث إلام في السؤال الذي تبادر إلى ذهني أعلاه .
فما هو العمل و هي حالة كثيرة الوقوع في مجتمعاتنا العربية الإسلامية و ما هو الحل لتوريث الأم في هذه الحالة أي ما هو نصيبها ؟
انه فعلا أمر محير للقانونيين و غيرهم أي من العاميين الذين ليس لديهم معرفة في مجال القانون .
اجتهد مشكورا سعيه مصيبا في ما ذهب إليه و ما قضي به سيدنا أمير المؤمنين الفاروق العادل عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " حينما أشار في قضاءه إلى إن ميراث الأم في هذه الحالة هو ثلث ما تبقي من التركة أي إن نصيب الزوج من زوجته الميتة النصف و نصيب الأم من ابنتها المتوفية ثلث ما تبقي من التركة و الباقي للأب .
و قد سميت بالعمريتين نظرا لما قضي به سيدنا الفاروق " رضي الله عنه " و سميت بالغراويين و ذلك لكثرة المناقشات التي حدثت في هذا الشأن بين الصحابة رضي الله عنهم و الذين أيدوا سيدنا الفاروق فيما اجتهد به
و هذا ما سار عليه قضاءنا العراقي المحترم حيث اخذ باجتهاد سيدنا الفاروق و لا يزال العمل فيه سار عندنا في العراق و قد أصاب القضاء العراقي حينما سار على هذا النهج و إن السبب الذي جعل الأم تأخذ ثلث الباقي لا ثلث التركة هم إن الأبوين من أصول الميت لأنهما يتصلان به اتصالا مباشرا من دون وساطة و لا اعرف إن كان مشرعو الدول الإسلامية يسيرون على النهج المتقدم أعلاه من عدمه .
و الحــــــــــــمد لله
النــاقد القـــانوني
وميض حامد الزبيدي
14 / 2 / 2010