مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

موقع قانوني متخصص

أهلاً وسهلاً بكم في مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القيمومة في القانون العراقي وميض حامد الزبيدي

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وميض سعيد البور



بسم الله الرحمن الرحيم
م/ دراسة قانونية
القيمومة وفق القانون العراقي
اود ان اوضح الى القارىء الكريم في هذه الدراسة القانونية المبسطة ما معنى القيمومة ؟ وما هو موقف المشرع العراقي منها؟
القيمومة تعني انابة قانونية وهي ان ينيب الشخص نفسه مقام غيره ليتولى ادارة شؤونه ويسمى هذا الشخص ب (القيم) وهو غالبا ما يكون من اقارب الشخص اللذي ينوب عنه وتحدث هذه الحالة عندما يكون الشخص الذي يتم تنصيب قيم عليه عاجزا عن ادارة شؤونه واسباب العجز كثيرة منها
اولا/خارج عن ارادته (كالفقدان والغيبوبة والمرض المتمثل بالجنون ) فهذه امور تجعل من الشخص غير قادر على ادارة شؤونه مما يستوجب تنصيب قيم عليه
ثانيا/تحدث هذه الحالة بارادة الشخص وهي (السجن ) الذي يحكم على الشخص بالسجن لمدة لاتقل عن خمسة سنوات فهنا تكون بارادة الشخص . وفي الحالتين اعلاه يستوجب تنصيب قيم ولكن السؤال الذي يثار هنا مالفرقبين الحالتين اعلاه؟.
والجواب على هذا السؤال هوان تنصيب القيم في الحالة الاولى يكون وجوبيا حيث نصت المادة الثامنة والثمانونمن قانون رعاية القاصرين العراقي النافذ بانه على المحكمة ان تقوم بتنصيب قيم على المفقودوبالتالي يكون تنصيب القيم عليه وعلى من في حكمه كالمجنون
اما في الحالة الثانية والتي تخص السجين فان تنصيب القيم لادارة شؤون السجين فانه امر جوازي وليس وجوبي وهذا ما اكدته المادة السابعة والتسعون من قانون العقوبات العراقي بانه يجوز للادعاء العام ان يقدم مطالعة الى محكمة الاحوال الشخصية يطلب فيها تنصيب قيم على السجين ولكن يجب ان يقدم طلبا الى الادعاء العام من قبل ذوي السجين او لكل شخص له مصلحة في ذلك يطلب فيه تنصيلب قيم على السجين لكي يتسنى لعضو الادعاء العام تقديم مطالعته ويخضع القيم في هذه الحالة الى اشراف محاكم الاحوال الشخصية بخلاف الحالة الاولى التي يكون فيها القيم خاضعا لاشراف دوائر رعاية القاصرين والذي اود الاشارة اليه بان السجين ليس قاصر وانما عاجز عن ادارة اموره وعليه لا يخضع لااشراف دوائر رعاية القاصرين وانما لااشراف محاكم الاحوال الشخصية كما تمت الاشارة سابقا .
الناقد القانوني
وميض حامد الزبيدي

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى