مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

موقع قانوني متخصص

أهلاً وسهلاً بكم في مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

التعويض عن الطلاق التعسفي قبل الدخول وميض حامد الزبيدي

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وميض سعيد البور



بسم الله الرحمن الرحيم
( و لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )
" سورة البقرة / آية 236 "
دراسة قانونية
م / التعويض عن الطلاق التعسفي قبل الدخول
نصت الفقرة الثالثة من نص المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 ( إذا طلق الزوج زوجته و تبين للمحكمة إن الزوج متعسف في طلاقها و إن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب و حالته المادية و درجة تعسفه يقدر جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى ) .
لم يفرق المشرع العراقي الفاضل في هذا النص بين الطلاق قبل الدخول و بعد الدخول من حيث التعويض عن الطلاق التعسفي .
إذ تبادر إلى ذهني سؤال ما هو التعويض ؟
التعويض لغة : هو البدل أي إذا أعطيته بدل ما ذهب منه .
و قانونا : هو المنفعة المادية أو القيمة المادية التي يعطيها مرتكب الفعل الضار إلى الشخص المتضرر كتعويض عن فعله الضار و لوقوع الضرر يشترط وجود ثلاثة شروط .
أولا : الخطأ .
ثانيا: الضرر .
ثالثا : العلاقة السببية ما بين الخطأ و الضرر .
فهذا هو الضرر و هذه شروطه ففي حالة توافرها يستحق الشخص المتضرر التعويض .
ما هو الطلاق التعسفي ؟
هو إساءة الزوج في استعمال هذا الحق الممنوح له شرعا و قانونا أي التعسف في استعماله كأن يقوم بتطليق زوجته بدون سبب شرعي أو مسوغ قانوني فيضر بها ضرر ماديا و معنويا يوجب التعويض .
إن موضوع درستنا لهذا اليوم يتعلق بالتعويض عن الطلاق التعسفي قبل الدخول .
لقد مضى المشرع العراقي بعيدا عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء مخالفا قول البارئ عز و جل في الآية القرآنية الكريمة المشار إليها أعلاه و تتمثل المخالفة بأنه أعطى للزوجة الحق في مطالبة الزوج بالتعويض عن الطلاق التعسفي قبل الدخول و هذا غير جائز شرعا فهي تستحقه بعد الدخول بحكم الشرع و لا تستحقه قبل الدخول .
و إن المشرع العراقي أشار في البند الثاني من نص المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية العراقي ( للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول و في هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر و جميع ما تكبده من أموال و نفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج ) .
من خلال قراءة هذا النص القانوني نجد بان المشرع العراقي و من سايره من مشرعي الدول العربية الأخرى لم يفرض للزوج تعويضا عن طلب الزوجة بالتفريق متجاهلا ما سيصيبه من ضرر ماديا و أدبي خاصة و إن الرجل قد تم رفض الزواج منه من قبل الزوجة التي تطلب التفريق مما أدى إلى إهدار كبريائه و كرامته في مجتمع رجولي .
فمثلما فرض تعويضا عن طلاق تعسفي قبل الدخول للزوجة كان الأجدر به أن يفرض تعويضا عن تفريق تعسفي للزوج قبل الدخول .
و أنا من رائيي كان الأجدر به أن لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء و لا يحكم للمرأة بتعويض عن طلاق تعسفي قبل الدخول كون ذلك يمثل إجحاف بحقوق الرجل و مجاملة على حساب الحق .
و الحــــــــــــــمـــــــــــد لله
الناقد القانوني
وميـــــض حامد الزبيــــدي
10 / 2 / 2010

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى