بسم الله الرحمن الرحيم
( و لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )
" سورة البقرة / آية 236 "
دراسة قانونية
م / التعويض عن الطلاق التعسفي قبل الدخول
نصت الفقرة الثالثة من نص المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 ( إذا طلق الزوج زوجته و تبين للمحكمة إن الزوج متعسف في طلاقها و إن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب و حالته المادية و درجة تعسفه يقدر جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى ) .
لم يفرق المشرع العراقي الفاضل في هذا النص بين الطلاق قبل الدخول و بعد الدخول من حيث التعويض عن الطلاق التعسفي .
إذ تبادر إلى ذهني سؤال ما هو التعويض ؟
التعويض لغة : هو البدل أي إذا أعطيته بدل ما ذهب منه .
و قانونا : هو المنفعة المادية أو القيمة المادية التي يعطيها مرتكب الفعل الضار إلى الشخص المتضرر كتعويض عن فعله الضار و لوقوع الضرر يشترط وجود ثلاثة شروط .
أولا : الخطأ .
ثانيا: الضرر .
ثالثا : العلاقة السببية ما بين الخطأ و الضرر .
فهذا هو الضرر و هذه شروطه ففي حالة توافرها يستحق الشخص المتضرر التعويض .
ما هو الطلاق التعسفي ؟
هو إساءة الزوج في استعمال هذا الحق الممنوح له شرعا و قانونا أي التعسف في استعماله كأن يقوم بتطليق زوجته بدون سبب شرعي أو مسوغ قانوني فيضر بها ضرر ماديا و معنويا يوجب التعويض .
إن موضوع درستنا لهذا اليوم يتعلق بالتعويض عن الطلاق التعسفي قبل الدخول .
لقد مضى المشرع العراقي بعيدا عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء مخالفا قول البارئ عز و جل في الآية القرآنية الكريمة المشار إليها أعلاه و تتمثل المخالفة بأنه أعطى للزوجة الحق في مطالبة الزوج بالتعويض عن الطلاق التعسفي قبل الدخول و هذا غير جائز شرعا فهي تستحقه بعد الدخول بحكم الشرع و لا تستحقه قبل الدخول .
و إن المشرع العراقي أشار في البند الثاني من نص المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية العراقي ( للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول و في هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر و جميع ما تكبده من أموال و نفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج ) .
من خلال قراءة هذا النص القانوني نجد بان المشرع العراقي و من سايره من مشرعي الدول العربية الأخرى لم يفرض للزوج تعويضا عن طلب الزوجة بالتفريق متجاهلا ما سيصيبه من ضرر ماديا و أدبي خاصة و إن الرجل قد تم رفض الزواج منه من قبل الزوجة التي تطلب التفريق مما أدى إلى إهدار كبريائه و كرامته في مجتمع رجولي .
فمثلما فرض تعويضا عن طلاق تعسفي قبل الدخول للزوجة كان الأجدر به أن يفرض تعويضا عن تفريق تعسفي للزوج قبل الدخول .
و أنا من رائيي كان الأجدر به أن لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء و لا يحكم للمرأة بتعويض عن طلاق تعسفي قبل الدخول كون ذلك يمثل إجحاف بحقوق الرجل و مجاملة على حساب الحق .
و الحــــــــــــــمـــــــــــد لله
الناقد القانوني
وميـــــض حامد الزبيــــدي
10 / 2 / 2010
( و لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )
" سورة البقرة / آية 236 "
دراسة قانونية
م / التعويض عن الطلاق التعسفي قبل الدخول
نصت الفقرة الثالثة من نص المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 ( إذا طلق الزوج زوجته و تبين للمحكمة إن الزوج متعسف في طلاقها و إن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب و حالته المادية و درجة تعسفه يقدر جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى ) .
لم يفرق المشرع العراقي الفاضل في هذا النص بين الطلاق قبل الدخول و بعد الدخول من حيث التعويض عن الطلاق التعسفي .
إذ تبادر إلى ذهني سؤال ما هو التعويض ؟
التعويض لغة : هو البدل أي إذا أعطيته بدل ما ذهب منه .
و قانونا : هو المنفعة المادية أو القيمة المادية التي يعطيها مرتكب الفعل الضار إلى الشخص المتضرر كتعويض عن فعله الضار و لوقوع الضرر يشترط وجود ثلاثة شروط .
أولا : الخطأ .
ثانيا: الضرر .
ثالثا : العلاقة السببية ما بين الخطأ و الضرر .
فهذا هو الضرر و هذه شروطه ففي حالة توافرها يستحق الشخص المتضرر التعويض .
ما هو الطلاق التعسفي ؟
هو إساءة الزوج في استعمال هذا الحق الممنوح له شرعا و قانونا أي التعسف في استعماله كأن يقوم بتطليق زوجته بدون سبب شرعي أو مسوغ قانوني فيضر بها ضرر ماديا و معنويا يوجب التعويض .
إن موضوع درستنا لهذا اليوم يتعلق بالتعويض عن الطلاق التعسفي قبل الدخول .
لقد مضى المشرع العراقي بعيدا عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء مخالفا قول البارئ عز و جل في الآية القرآنية الكريمة المشار إليها أعلاه و تتمثل المخالفة بأنه أعطى للزوجة الحق في مطالبة الزوج بالتعويض عن الطلاق التعسفي قبل الدخول و هذا غير جائز شرعا فهي تستحقه بعد الدخول بحكم الشرع و لا تستحقه قبل الدخول .
و إن المشرع العراقي أشار في البند الثاني من نص المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية العراقي ( للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول و في هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر و جميع ما تكبده من أموال و نفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج ) .
من خلال قراءة هذا النص القانوني نجد بان المشرع العراقي و من سايره من مشرعي الدول العربية الأخرى لم يفرض للزوج تعويضا عن طلب الزوجة بالتفريق متجاهلا ما سيصيبه من ضرر ماديا و أدبي خاصة و إن الرجل قد تم رفض الزواج منه من قبل الزوجة التي تطلب التفريق مما أدى إلى إهدار كبريائه و كرامته في مجتمع رجولي .
فمثلما فرض تعويضا عن طلاق تعسفي قبل الدخول للزوجة كان الأجدر به أن يفرض تعويضا عن تفريق تعسفي للزوج قبل الدخول .
و أنا من رائيي كان الأجدر به أن لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء و لا يحكم للمرأة بتعويض عن طلاق تعسفي قبل الدخول كون ذلك يمثل إجحاف بحقوق الرجل و مجاملة على حساب الحق .
و الحــــــــــــــمـــــــــــد لله
الناقد القانوني
وميـــــض حامد الزبيــــدي
10 / 2 / 2010