مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

موقع قانوني متخصص

أهلاً وسهلاً بكم في مركز الدكتور براء منذر كمال للبحوث والدراسات القانونية

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الكذب في الاقرار وميض حامد الزبيدي

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الكذب في الاقرار وميض حامد الزبيدي Empty الكذب في الاقرار وميض حامد الزبيدي الخميس فبراير 11, 2010 10:50 am

وميض سعيد البور



دراسة قانونية
م / الكذب بالإقرار وفق القانون العراقي
أود أن أوضح للقارئ الكريم ما هو الإقرار
الإقرار لغة هو الاعتراف .
و قانونا هو إخبار الخصم بالحق الذي يدعيه أو الذي يطالب به أي مصادقة الشخص لخصمه بالحق الذي يدعيه عليه و قد يكون أمام المحكمة هو إقرار قضائي هو موضوع دراستنا و يكون خارج المحكمة إقرار غير قضائي
و الإقرار كما أشار إليه قانون الإثبات العراقي المرقم مائة و سبعة لسنة 1979 في مواده من مادة 59 إلى مادة 70 بأنه حجة قاطعة و قاصرة على المقر و لا يجوز الرجوع عنه ( مادة 68 ) قانون الإثبات المشار إليه أعلاه .
فما هو الكذب بالإقرار ؟ هو استثناء من الأصل و اجتهاد جاء به القضاء العراقي المحترم مخالفا به القانون العراقي حيث أباح للمرأة بعد إقرارها بقبض معجل مهرها أمام قاضي الأحوال الشخصية أن تتراجع عن هذا الإقرار بعد إبرام عقد الزواج و ربما بعد الدخول أو قبله نتيجة أمور تحصل بينها و بين الزوج فلها الحق بإقامة دعوى الكذب بالإقرار و المطالبة بمعجل المهر الذي أقرت باستلامه أمام القضاء فهذا الاجتهاد الذي جاء به القضاء العراقي في القرار التمييزي المرقم 224 / شرعية / في 8 / 4 / 1964 و ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في العديد من قراراته و سندهم في ذلك بأنه ما دام الزوجة لم تقبض مهرها المعجل أمام القاضي المختص فتسمع دعواها بالكذب بالإقرار على أن تثبت بكافة طرق الإثبات الأخرى صحة الادعاء فهذا الاجتهاد القضائي هو خرق للقانون العراقي و مخالف لما نص عليه قانون الإثبات العراقي المشار إليه أعلاه بأنه لا يجوز الرجوع عن الإقرار و إن عدم التسليم أمام القاضي فهذا أمر غير معقول و مقبول كون ساحة القضاء ساحة مقدسة و لا يجوز تسليم المهر أمامها لان ذلك يؤدي إلى جعل القضاء ساحة للمعاملات المالية و إن القضاء العراقي و القانون العراقي معا كان منصفا حيث أعطى الحق للمرأة في حالة عدم استلامها معجل المهر الحق في رفض مطاوعة الزوج ، و المطاوعة تعني عدم الذهاب مع الزوج إلى دار الزوجية المتوافرة فيها كافة الشروط الشرعية كونها لم تقبض مهرها المعجل هذا إن كان بعد الدخول أما قبل الدخول فلها الحق برفض طلب الزوج لها للزفاف حيث تستطيع الامتناع عن الزفاف إليه كونه لم يدفع لها معجل المهر و تستطيع وفق القانون العراقي أن تطالبه بالنفقة الماضية و المستمرة طيلة مكوثها في دار أهلها أو طيلة فترة الامتناع عن المطاوعة و الزفاف ، فهذه كلها أمور أوجبها الشرع و القانون و عمل بها القضاء بغية حماية المرأة و حفاظا على حقوقها أي إن المرأة حينما أقرت أمام القضاء العراقي باستلامها معجل المهر لم تكن ملزمة بهذا الإقرار الكاذب بل كانت راضية مرضية و حتى إذ صح ادعائها بأنه لم يدفع معجل مهرها فان إقرارها بالقبض يعد بمثابة التنازل عن حقها للزوج إلا إذا كانت قاصرة أي لم تبلغ سن الرشد فان إقرار وليها لا يسري بحقها .
فهذه مجاملة لا مبرر لها و إجحاف بحقوق الرجل الذي سيقف أمام القضاء محتارا لما ستقام عليه من دعاوي و منها معجل المهر الذي جعله القضاء حقا من حقوق الزوجة رغم إقرارها باستلامه و إن القضاء العراقي أراد بهذا الاجتهاد حماية المرأة من اضطهاد الرجل المتمثل بالإساءات المادية و المعنوية و غيرها و لكنه دون أن يقصد قد جعل بهذا الاجتهاد المخالف للقانون من المرأة ،امرأة كاذبة و هذه إساءة معنوية للمرأة و مخالفة لنصوص القانون العراقي و في الوقت نفسه السكوت و الإباحة للمرأة بارتكاب جريمة الكذب على القضاء و الإدلاء بمعلومات غير صحيحة و هو ما يسمى بتضليل القضاء .

الناقد القانوني
وميض حامد الزبيدي
3\2\2010

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى